(4)
وإليك نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن Decleration of the rights of the man and of citizen الذي اصدرته الجمعية الوطنية التأسيسية : (( لما رأى نواب الشعب الفرنسي المجتمعون في الجمعية الوطنية، إن ما يترل بالمجتمع من المصائب وفساد الحكومات يرجع إلى جهل حقوق الإنسان أو تناسيها أو إحتقارها قرروا أن يصدروا إعلاناً خطيرا ببيان حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة الثابتة، وذلك ليكون هذا الإعلان راسخاً في أذهان بني الإنسان ويذكرهم على الدوام بحقوقهم وواجباتهم، ولكي تقارن أعمال السلطة التشريعية والتنفيذية دائماً مع كل منظمة وبذلك يزداد إحترامها، ولكي تتجه دوماً مطاليب المواطنين المبنية من الآن على مبادءئ واضحة لا جدال فيها نحو صيانة الدستور
__________________________
(1) كل هذه التواريخ مستقاة من محاضرات الدكتور فاضل حسين في التاريخ الحديث
وسعادة المجموع، لذلك تقرر الجمعية الوطنية وتعلن امام الكائن الأعظم وبعنايته حقوق الإنسان والمواطن الآتية:
1- يولد الناس ويظلون أحراراً ومتساوين في الحقوق، لا تمييز ولا تفاضل بينهم إلاّ فيما تقتضيه المصلحة العامة.
2- الغاية من كل مجتمع إنساني صيانة الحقوق الطبيعية الثابتة للإنسان، تلك الحقوق هي الحرية والتملك والطمأنينة ومقاومة الظلم.
3- الأمة مصدر كل سلطة، و لا يجوز لأية جماعة وأي فرد أن يمارس سلطة ليست مستمدة منها.
4- تقوم الحرية على إمكان عمل كل ما لا يضر بالغير، ولذلك فإن ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان لا تقف إلا عند الحد الذي يضمن لبقية أعضاء المجتمع المتمتع بهذه الحقوق نفسها، ويمكن تعيين تلك الحدود بالقانون وحده.
5- ليس للقانون أن يمنع غير الأعمال المضرة بالهيأة الإجتماعية، ولا يجوز منع أي عمل لم يحضره القانون، ولا يجبر احد على القيام بعمل لم يفرضه القانون.
6- القانون هو الإعراب عن الإرادة العامة للمجتمع ، ولجميع المواطنين الحق في أن يشتركوا في سنه بأنفسهم أو بواسطة نوابهم. والقانون واحد للجميع في حالتي الحماية وفرض العقوبات ، ولما كان المواطنون سواسية أمام القانون ، فيحق لهم بالتساوي الوصول إلى جميع المناصب والرتب والوظائف العامة بحسب كفاءاتهم، ودون أي تمييز غير فضائلهم ومواهبهم.
7- لا يجوز إتهام أ؛د أو توقيفه أو حجزه إلاّ في الأحكام المبينة في القانون، وبحسب الإلأجراءات المحددة فيه. ويجب أن يعاقب جميع الذين يطلبون تنفيذ أوامر تعسفية أو يوافقون عليها أو ينذونها أو يأمرون بتنفيذها ، ولكن على كل مواطن يستدعى او يوقف طبقاً للقانون أن يطيع حالاً ويكون مذنباً اذا قاوم.
8- لا يجوز أن يفرض القانون من العقوبات إلاّ ما هو ضروري ضرورة جازمة وواضحة، ولا يصح عقاب إنسان إلاّ بموجب القوانين الموضوعة والمذاعة قبل إرتكاب الجريمة، والمعمول بها شرعاً.
9- يعد كل إنسان بريئاً إلى ان تثبت إدانته، واذا اعتقد بضرورة توقيفه فالقانون يمنع تطبيق الإجراءات الشديدة إلاّ ما كان منها ضرورياً لبقائه رهن أمر السلطة .
10- لا يجوز إزعاج أحد بسبب آرائه حتى الدينية منها، بشرط ان لا تكون المجاهرة بها مخلة بالأمن الذي قرره القانون.
11- حرية نشر الأفكار والآراء اثمن حقوق الإنسان، فلكل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية، على أن يكون مسؤولاً عن إساءة إستعمال هذه الحرية، في الأحوال التي يقررها القانون.
12- يستوجب ضمان حقوق الإنسان ولامواطن ، قوة عامة، فهذه القوة تنشأ لمصلحة المجموع لا لمصلحة من توكل إليهم ادارتها.
13- لتأمين نفقات القوة العامة، ونفقات الإدارة، يجب جباية الضرائب العامة، ويجب توزيع الضرائب على كل المواطنين بالسواء كل على حسب طاقته.
14- لجميع المواطنين الحق في ان يتثبتوا بأنفسهم أو بواسطة نوابهم ن ضرورة الضرائب العامة ، وان يقبلوا بها برضاهم، ويراقبوا إنفاقها وبحددوا نسبتها ومقدارها وكيفية جبايتها ومدتها.
15- للهيأة ان تحاسب كل موظف عمومي عن أعماله.
16- كل هيأة إجتماعية لا تكون الحقوق مصونة فيها و لايضمن فصل السلطات ، تعتبر محرومة من الدستور.
17- الملكية الخاصة هي حق مقدس لا ينقض، فلا يجوز ان تنتزع من احد إلا عندما تقضي بذلك المصلحة العامة الثابتة شرعا، وبشرط ان يمنح مقدماً تعويضاً عادلاً.