اخوتي الاعزاء
لاجل ان تكون الفائدة اكبر سوف يكون هنالك كتاب جاهز للتحميل
باسم((معجم الفاظ الفقه الجعفري)) في مكتبتنا
اما الان فنكمل ما بدانا من المصطلحات الفقهية:
الضرورة الرافعة للتكليف : الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض
العدة : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلك
العدة الرجعية : عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها
الفتنة النوعية : أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام
الفسخ : نقض العقد والمعاملة
في حدّ ذاته : أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي
فيه إشكال : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي
فيه تأمل : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك
قصد البدلية : أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص
الكافر الذمي : من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم
الكافر المعاهد : من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء
الكافر المحترم المال : الذمي والمعاهد والمستأمن
الكبائر : قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها. 48) لباس الشهرة: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله
لباس الشهرة : اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله
اللحيان : العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية
ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها : أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع
ماء الغسالة : الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله
المستأمن : من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية لتجارة أو سياحة
المؤنة السنوية اللائقة بالشأن : مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعية
المثقال الصيرفي : المثقال المتعارف في السوق، ويعرف كميته بائعو الذهب
مجهول المالك : المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه
محاذاة الميقات : إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة، والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي
المشهور كذا : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي
الملاك : المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام
الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب : ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو
النشوز : عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين
تقص الدين : يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب الخمر و فيرها من المحرمات الأخرى ، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الواجبات الأخرى
نية القربة المطلقة : أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى
وطء الشبهة : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسد
الولي : من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية
يجب على إشكال : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب
يجب على تأمل : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك
يجب كفاية : أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب
يجوز على إشكال : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه
يجوز على تأمل : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك
منقول للفائده
الإحرام بالنذر : لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول: لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع
الأحوط الأولى : أي الاحتياط الاستحبابي
الأحوط لزوماً : أي الاحتياط الوجوبي